وفي الفصل الرابع من كتاب المزارعة من "التَّاتارخانيَّة" أيضًا قال: وفي "مختصر خَواهَرْ زَادَه": رجل دفع نخلًا إلى رجلين معاملة، على أنَّ لأحدهما السدس وللآخر النصف ولرب النخيل الثلث فهو جائز.
وفي الفصل الثاني من كتاب الغصب في "التَّاتارخانيَّة" أيضًا نقلًا عن "المحيط": ولو غصب (١) عبدًا محترفًا فنسي ذلك عند الغاصب كان ضامنًا للنقصان، وقال في "الذخيرة"(٢): وكذلك (٣) لو كان قارئًا فنسي القرآن، (وفي "تجنيس خَواهَرْ زَادَه": والخبر (٤)) (٥).
* * *
٣١٧ - شيخ الإسلام عطاء بن حمزة السُّغْدي (٦)
كان فاضلًا، عارفًا بالمذهب، بحرًا متبحرًا، (عالم المعقول)(٧) والمنقول، إمام الفروع والأصول، ترد (٨) الفتاوى إليه من أقطار الأرض، (وترد إليه الوقائع بعضًا على بعض)(٩)، انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وكان رحلة الفقهاء (إلى بين يديه)(١٠) في أوانه.