وإن كان صائمًا عن قضاء رمضان يكره له أن يفطر؛ لأنَّ له حكم صوم رمضان، وعلى هذا لو أنّ رجلًا حلف على رجل آخر وقال: امرأته طالق إن لم تفطر؛ إن كان صائمًا متطوعًا يفطر لحق أخيه، وإن كان صائمًا عن قضاء رمضان لا يفطر.
وكانت خلف بن أيوب شدد القول فيه، وقال: لا يباح له الإفطار أصلًا، وقال الفقيه أبو الليث: إن كان يفطر لإدخال السرور والجبور على أخيه لا بأس به، وإن كان الشهوة نفسه يكره، لما روى عن النبي ﷺ أنه قال "أخوف ما أخاف على أمتى الرياء والشهوة الخفية"، قيل: ما الشهوة الخفية؟ قال:"أن يصبح الرجل صائمًا ثم يفطر على طعام يشتهيه"(١).
وعن محمَّد ﵀: لا بأس بأن يفطر وإن كان في صوم القضاء] (٢).
* * *
١٤٠ - علي الرَّازي (٣)
الإمام العارف بأصول مذهب الأصحاب، عليٌّ الرَّازي.
وعن الصَّيْمَري أنه قال: عليُّ الرَّازي من أقران محمَّد بن شجاع، وكان عارفًا بمذهب أصحابنا (وطعن على مسائل من الأصول)(٤)، مع زهد وورع وسخاء وأفضال.
(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٢٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٧١٤٤، ٧١٤٥)، والحاكم في "المستدرك" (٧٩٤٠) وصححه الحاكم وخالفه الذهبي، من حديث شداد بن أوس ﵁. (٢) ساقطة من: ع. (٣) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٦٢٤ - ٦٢٥)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص ١٥٩٤)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص ٢٣٤). (٤) ساقطة من: ع.