وفي الفصل التاسع والعشرين من "الفصول الأُسْتُرُوْشَنية" قال: وفي باب الوكالة بالبيع والشراء من وكالة شمس الأئمَّة السَّرَخْسي: رجل وكَّل رجلًا ببيع عبده وهو في المصر، فأخرجه من المصر وباعه؛ ضمن استحسانًا، ولم يجز بيعه على الآمر؛ لأن الوكالة تقيدت بالمصر، فصار الوكيل بالإخراج مخالفًا، وكان ضامنًا، ورأيت في "مختلفات أبي عاصم العامري": الوكيل بالبيع إذا سافر بما أمر ببيعه يضمن انتهي (١)] (٢).
* * *
[٢٥٨ - أبو نصر الدَّبُوسي (٣)]
الشَّيخ الإمام أبو نصر الدَّبُوسي.
نسبة إلى دَبُوسية، هي قرية بسُغْد (٤) سَمرقند.
إمام كبير من أئمة الشروط.
في "فتاوى قاضي خان" في كتاب الطلاق: (ولو قال: اين زن كه مراست سبه، قال أبو نصر الدَّبُوسي: لا يقع، وقال أبو بكر العِياضي: إن نوى الطلاق يكون طلاقًا.