للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

محمَّد؛ لما روي أنَّ أم حبيبة بنت جحش لما استحيضت سبع سنين، أمرها رسول الله أن تغتسل لكل صلاة (١)، ولأن العبادات مبناها على الاحتياط، فما دار بين السقوط والوجوب يجب احتياطًا، وما دار بين الحظر والإباحة يحرم احتياطًا تجنبًا عن الحرام، وها هنا يحتمل خروجها من الحيض في كلِّ ساعة، فدار الاغتسال بين الوجوب وعدمه، فلزمها الاغتسال لكل صلاة، فاتبعنا الأثر فيهما.

وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في الأجير: لا يذهب إلى الجمعة والجماعة إلا بإذن المستأجر، قال الشَّيخ أبو حفص الكبير: للمستأجر أن يمنع الأجير عن حضور الجمعة، وقال أبو علي الدَّقَّاق: ليس له أن يمنع الأجير في المِصْر عن حضور الجمعة، لكن يسقط عنه الأجر بمقدار اشتغاله بذلك إن كان بعيدًا.

قال الشَّيخ الإمام علاء الدِّين محمَّد السَّمَرْقندي في "تحفته": القيء إذا كان ملء الفم ينقض الوضوء، وإن لم يكن ملء الفم لا ينقض، ولم يذكر ملء الفم في ظاهر الرواية، وروي (٢) الحسن بن زياد أنه قال: إن عجز عن إمساكه يكون ملء الفم، وإلا فلا، وروي عن أبي علي الدَّقَّاق أنه قال: إن منعه عن الكلام يكون ملء الفم، وإلا فلا.

* * *

[١٦٦ - القاضي العَمِّي (٣)]

بكر بن محمَّد العَمِّي القاضي.


(١) رواه البخاري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٤)، من حديث عائشة .
(٢) أ: قال.
(٣) انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" للذهبي (١٣/ ٥٣٩)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي (٢٢/ ١٩٠)، و"الجواهر المضية" للقرشي (٤/ ٦٩)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٥٧٤)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>