يكره ذلك؛ له أن يمنعها، (وله أن يمنعها عن الخروج إلى البيعة كما يمنعها من الخروج إلى المساجد)(١).
وفي الفصل التاسع من (٢)"فصول محمَّد الأُسْتُرُوْشَني": رجل باع عقارًا وامرأته أو ولده أو بعض أقاربه حاضر ولم يقل شيئًا، ثم ادعى على المشتري من كان حاضرًا وقت البيع أن العقار له، قال نجم الدِّين النَّسَفِي ﵀: اتفق مشايخنا ﵏ أن هذه الدعوى لا تسمع، وهي تلبيس محض، وحضوره وتركه (٣) منازعته فيما يصنع إقرارٌ منه أنه ملك البائع، وجعل سكوته في هذه الحالة كالإفصاح للإقرار دلالة قطعًا للأطماع الفاسدة، هكذا ذكر في "فتاوى النَّسفي"، انتهى. أراد نجم الدِّين النَّسَفِي أبا علي النَّسفي، انتهى (٤).
* * *
[٢٣٨ - عبد الله الخَيْزَاخَزِي (٥)]
الشَّيخ الإمام أبو محمَّد عبد الله بن الفضل الخَيْزَاخَزِي ﵀.