للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦١ - سعيد بن المسيب (١)

وكان أفقه أهل الحجاز وممن أفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى، واعتبروا خلافه في الإجماع مع الصحابة .

روى عن عمر، وعُثمان ، وتعلّم العلم عن أبي هريرة . [ذكره الكَرْدَري.

قال الشَّيخ الإمام جمال الدِّين البَزْدَوي في "التهذيب (٢) شرح الجامع الصغير": قال الشَّيخ أبو الحسن الكَرْخي: ما قال أحد بتخميس مال المرتد الذي لَحق بدار الحرب أو مات أو قتل على ردته والجزية قبل الشَّافعي ولا في عصره ولا بعده إلى الآن، ودليلنا على الشَّافعي إجماع الصحابة؛ لأنّه روي عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، والحسن، مثل قولنا، فإن قيل: أليس أبو بكر غَنِم مال أهل الردة؟ قلنا: لأنّه كان له مَنعة، فصار في حكم أهل الحرب، ألا ترى أنّه سبا ذراريهم. إلى هنا كلام جمال الدِّين.

وإنما لم يعتبروا خلافه في الإجماع على اشتراط دخول الثاني بها في الحل للزوج الأول للخبر المشهور فيه، ولعدم استناده إلى دليل، والحديث المشهور يجوز به الزيادة على الكتاب، وهذه الزيادة على تقدير أن يراد بالنكاح في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]: العقد. وأما على تقدير أن


= والفريابي في "فضائل القرآن" (ص: ١٦٥).
(١) انظر ترجمته في "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٦/ ٢٨٩ - ٢٩٣)، و"المعارف" لابن قتيبة (ص: ٤٣٧ - ٤٣٨)، و"تذكرة الحفاظ" للذهبي (١/ ٤٤)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٤/ ٢١٧ - ٢٤٦)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (١/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(٢) زائدة في أ: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>