للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٤٣٦ - بديع الدِّين البُخاري]

القاضي الإمام بديع الدِّين البُخاري، صاحب "الفتاوى".

قال فخر الملَّة والدِّين بديع الدين (١) بن أبي منصور في "منية الفقهاء": قال الإمام ظهير الدِّين المَرْغِيْنَاني والقاضي الإمام بديع الدِّين البُخاري: قال لها: إن غبت عنك (٢) أربعة أشهر فأمرك بيدك، ثم طلقها وانقضت عدتها، وتزوَّجت بآخر، ثم عادت إلى الأول، وغاب عنها أربعة أشهر، فلها أن تطلق نفسها.

قال الإمام الزَّاهد في "شرح القُدُوري" في كتاب الصوم: حكم أحد البلدتين بالرؤية لا يلزم للأخرى، وعن محمَّد يلزم. العلامة قد: إذا لم يختلف مطالعها يلزم وإلا فلا. شح شمس الأئمَّة الحَلْوَاني: الصحيح من مذهب أصحابنا أنّه إذا استفاض الخبر فيما بين البلدة الأخرى يلزمهم.

وفي النوازل: شاهدان شهدا (٣) أنّه شهد عند قاضي مصر كنا فيها شاهدان برؤية الهلال وقضى به ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى القاضي بشهادته، وشهد جماعة عند قاضي سمرقند في اليوم التاسع والعشرين أنّ أهل كيش رأوا هلال رمضان ليوم هذا اليوم هو الثلاثون منه، فقضى بها، ونادى: إنّه الثلاثون وغدًا عيد، فلما أمسوالم ير الهلال أحد من أهل سمر قند وكانت السماء مصحية ومع هذا عيدوا؛ وقال نجم الأئمَّة: لا تترك (٤) التراويح ولا يجوز الإفطار ولا صلاة العيد.


(١) ساقطة من ض.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) ض: نترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>