الشَّيخ الإمام، أوحد الأعلام، أبو عبد الله الفقيه الجُرْجَاني، محمَّد بن يحيى بن مهدي.
عدَّه صاحب "الهداية" في أصحاب التخريج حيث قال في باب صفة الصلاة: ثم القومة والجلسة سنة عندهما، وكذا الطمأنينة في تخريج الجُرْجَاني، وفي تخريج الكَرْخي واجبة يجب سجدتا السهو بتركها عنده (٢).
[قال] الأَتْقاني في "شرحه": أما الطمأنينة في الركوع والسجود هل هي واجبة عندهما أم سنة؟ قال الشَّيخ أبو الحسن الكَرْخي واجبة حتى تجب (٣) سجدتا السهو بتركها؛ لأنها شرعت لإكمال ركن (٤) مقصود، فصار كطمأنينة القراءة، (وقال الشَّيخ أبو عبد الله الجُرْجَاني -وهو تلميذ أبي بكر الرَّازي، وهو تلميذ أبي الحسن الكَرْخي-: إنها سنة حتى لا يجب سجود السهو بتركها؛ لأنها شرعت لإكمال ركن، وما كان مشروعًا لإكمال فهو سنة)(٥).
تفقَّه عليه أبو الحسين (٦) القُدُوري أحمد (بن محمَّد بن أحمد)(٧) بن جعفر البغدادي، والشَّيخ الإمام أحمد بن محمَّد النَّاطِفي.