للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد سبق ما يتعلق بالقِبْلة والتَّحري واستقبال الكعبة في ذكر الإمام الزَّاهد علي بن يونس (١).

* * *

[٢٣٩ - إسماعيل بن الحسن الزَّاهد (٢)]

الشَّيخ الإمام الورع، أبو محمَّد، إسماعيل بن الحسن بن علي، الفقيه الزاهد. كان إمام وقته في الفروع والأصول.

أخذ عن الشَّيخ الإمام أبي بكر ابن الفضل، عن عبد الله السُّبَذْمُوْنِي، عن أبي حفص الصَّغير، عن أبي حفص الكبير، عن محمَّد، عن أبي حنيفة.

مات في شعبان سنة اثنتين وأربعمئة.

في "فتاوى قاضي خان" [في آخر المعاملة من كتاب المزارعة: رجل دفع كرمًا إلى رجل، فالعريش على من يكون؟ حكى الشَّيخ الإمام إسماعيل الزَّاهد، عن أستاذه الشَّيخ الإمام أبي بكر محمَّد بن الفضل قال: إنا نقيس هذه المسألة بمسألة أخرى، وهي أن الرجل إذا دفع نخلة معاملة، فأراد العامل أن يضع الوصل على الأشجار، على من يكون ذلك؟

ذكر في "الكتاب": أن أصل القضيب (الذي يوضع في الشجرة يكون على صاحب الشجرة، والعمل في الوصل من إصلاح القضيب) (٣) وشق الشجرة وإدخال


(١) ع: يوسف.
(٢) انظر: ترجمته في "الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٤٩٣)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٨٠)، و"الأعلام" للزركلي (١/ ٣١٢).
(٣) ساقطة من: ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>