وحدوده لا تقبل، هذا في رواية الإمام أبي سليمان، وفي رواية الإمام أبي حفص الكبير إن لم يسمو (١) طوله وعرضه كان أجوز، وهو مقدر بعرض باب الدار الأعظم.
[وفي الفصل السادس، من كتاب السير في الفتاوى": سئل أبو حفص الكبير عن رجل أتى عيد المشركين وقد ترك في ذلك صلاة أو صلاتين، قال: إن كان منه تعظيمًا له كفر، وليس عليه قضاء صلاة أو صلاتين، ولو أتى ذلك للفسق لم يكفر، وقضى ما ترك من الصلاة.
وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" أيضًا: ولو شهدا أنه سرق من فلان ثوبًا، فقال أحدهما: إنه هروي، والآخر: إنه مَروي، ذكر في نسخ أبي سليمان أنه على الخلاف اعتبارًا باختلاف الشاهدين في لون البقر، وذكر في نسخ أبي حفص أنه لا تقبل الشهادة إجماعًا] (٢).
* * *
[١٢٩ - أبو سليمان الجُوْزَجاني (٣)]
الشَّيخ الإمام موسى بن سليمان أبو سليمان الجُوْزَجاني.
نسبته إلى مدينة بخراسان مما يلي بَلْخ، يقال: جُوْزَجانة.
أخذ الفقه (عن محمَّد وكتب مسائل الأصول والأمالي، وكان رفيقًا لمعلَّى بن منصور في أخذ الفقه)(٤)، ورواية (٥) الكتب عن محمد، وأشهر نسخ