وفيه في باب اليمين من كتاب الدعاوى والبينات:) (١) رجل له على رجل (٢) ألف درهم، فأقر بها، ثم أنكر إقراره بها، هل يحلف على إقراره بالله تعالى ما أقررت له بهذا المال؟ اختلف المشايخ؛ قال أبو نصر الدَّبُوسي: له أن يحلف بالله ما أقررت له بها، [وقال السَّرَخْسي في "شرح الحيل": قال اختلف المشايخ في هذه المسألة، وإنما اختلفوا لاختلافهم (٣) أن الإقرار هل هو سبب للملك؟ قال الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل: الإقرار ليس بسبب.
وفي مقطعات كتاب الأيمان من "فتاوى القاضي الإمام ظهير الدِّين البُخاري": سئل أبو نصر الدَّبُوسي ﵀ عمن حلف ونسى حلفه بالله أو بالطلاق أو بالعتاق، قال: حلفه باطل إلا أن يذكره، وسُئل محمَّد بن شجاع ﵀ عن رجل يقول: كنت حلفت بالطلاق، ولا أدري أكنت مدركًا حالة اليمين أو غير مدرك، فقال: لا يحنث ما لم يعلم أنه مدرك إذ ذاك] (٤).
* * *
[٢٥٩ - أبو بكر محمَّد بن طَرخان (٥)]
الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن جعفر بن طَرْخان الإِسْتِراباذي.