"نوادر ابن سماعة": يعتق، (وأما المتأخرون: قال عصام بن يوسف: لا يعتق. وقال شداد: يعتق)(١) قال الصَّدر الشَّهيد: المختار للفتوى قول عصام.
وذكر القاضي ظهير الدِّين أيضًا في مقطعات (٢) الأيمان من "فتاواه": ذكر محمَّد في كثير من المواضع إن كانت الحقيقة مهجورة والمجاز متعارفًا فالعبرة للمجاز، ولم يذكر ماذا يريد من المتعارف، وقد اختلف المشايخ فيه، قال مشايخ بَلْخ: يريد به المتعارف بالتعامل، وقال مشايخ العراق: يريد به المتعارف بالتفاهم والأقوال، وقال مشايخ ما وراء النهر: ذكر محمَّد في "الجامع الصغير" مسألة تدل على ما قاله مشايخ العراق قول أبي حنيفة، وما قاله مشايخ بَلْخ قول أبي يوسف ومحمَّد.
وصورة تلك المسألة: إذا حلف لا يأكل لحمًا فأكل لحم آدمي أو خنزير حنث عند أبي حنيفة؛ لأنّه متعارف بالتفاهم والأقوال، وعندهما لا يحنث؛ لأنَّ التَّعامل لا يقع عليه] (٣).
* * *
[١١٠ - زفر (٤)]
زُفَرُ بن الهُذيل بن قَيْس البَصري، الإمام الجليل.
كان أبو حنيفة يبجِّله (٥) ويجلّه ويفضِّله (٦)، ويقول: هو أقيس أصحابي.