به، وأما في النسب فلا يسعك أن تشهد به حتى يشهد عندك عدلان، وهذا قولهما، وعلى قول أبي حنيفة ما يقع في القلب.
وهكذا روى بشر بن الوليد، عن أبي حنيفة: أنه لا يحل له أن يشهد بالنسب حتى يسمع من العامة، والجواب في النكاح والقضاء نظير الجواب في النسب فقط، فرقوا جميعًا بين الموت وبين الأشياء (١) الثلاثة] (٢).
* * *
١٣٣ - بِشْر بن المعلَّى (٣)
(في "الجواهر المضيّة": بِشْر بن المُعَلَّى، روى عن أبي يوسف: أنَّ الحج بعد اجتماع الشروط. يعني شروط الوجوب، يجب على الفور، حتى يأثم بالتَّأخير، ذكره شمس الأئمة في "المبسوط") (٤).
* * *
[١٣٤ - بِشْر النَّيْسَابُوري (٥)]
(بِشْر بن أبي الأزهر، القاضي النَّيْسَابُوري)(٦).
وأبو الأزهر اسمه يزيد النَّيْسَابُوري.
(١) ساقطة من: أ. (٢) ساقطة من: ع. (٣) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (١/ ١٦٦)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص ٥٦٦). (٤) ع: (راوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله). (٥) انظر ترجمته في "تاريخ الإسلام" للذهبي (١٥/ ٨٣)، و"الجواهر المضية" للقرشي (١/ ٤٥٦)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص ٥٦٩)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص ٩٥). (٦) ساقطة من: ع.