قال: فذهبت فحججت ثم رجعت، فإذا هو قد فارق الدنيا، فسألت أصحابه عن ذلك، فقالوا: رجع قبل موته بسبعة أيام، وقال: يخرج عنها بالكفارة.
وعن المعلَّى، عن أبي يوسف أنه قال: إن نوى اليمين جاز له (أن يخرج)(٢) عنها بالكفارة، وإلا فلا، (وعن محمَّد أنه قال: إن أخرج الكلام مخرج اليمين جاز الخروج عنها بالكفارة، وإلا فلا)(٣)، وقال الشَّافعي (٤) بالخيار، إن شاء فعل ما أوجب، وإن شاء خرج (٥) عنها بالكفارة، وعن زفر مثل قوله ولنا ظاهر الأصول، والفتوى عليه، إلى هنا من كلام الزَّنْدَوِيْستي.
وفي "محيط السَّرَخْسي" في باب الإضلال بالعدد والمكان من كتاب الحيض: امرأة استحيضت ونسيت عدد أيامها ومكانها، فإنها تتحرَّى خلافًا للشافعي؛ لأنَّ غلبة الرَّأي حجَّة عند فقد سائر الأدلة، لأنَّ غلبة الرأي تفيد الظاهر، والعمل بالعلم الثابت بغالب الرأي واجب كما في أمر القِبْلة، وكالقياس حجَّة عند عدم النص، فإن لم يكن لها رأي في ذلك اغتسلت لكل صلاة، ولا تمسك عن الصلاة والصوم في شهر رمضان.
وقال أبو علي الدَّقَّاق: الاستحسان أنها تغتسل لوقت كل صلاة؛ دفعًا للحرج عنها كما في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وزعم أنَّ هذا قول محمد، والصحيح ما ذكر