للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخذ العلوم عنه جماعة، وتفقَّهوا عليه (١)، منهم (٢) الشَّيخ الإمام نجم الدِّين أبو حفص عُمَر النَّسَفي.

رأيت في الفصل العاشر من "فصول مجد الدِّين محمَّد الأُسْتُرُوْشَني": قال نجم الدِّين كنْتُ كتبت الفتوى في جرِّ (٣) الميراث، وبالغت في شرائط صحَّته، غير أني تركت الهاء عند قوله: "وتركه ميراثًا" (٤)، فلم يفتِ عطاء بن حمزة بصحته، وقال لي: ألحق به الهاء واجعله "وتركه ميراثًا"، حتى أفتي بالصحة.

قال الأُسْتُرُوشَني: قال السيِّد أبو القاسم: هذه مضايقات فلو بالغ كان أولى، وإن ترك وحصل التعريف كفى، قال صاحب "الذخيرة" (٥): وعندي هذا الخلل ليس بشيء، وقوله: "ورثه من أبيه" كاف لإثبات الملك بسبب الميراث، كقولهم "اشتراه من فلان" وهو معنى الجر، فكانت الشهادة على السبب صحيحة.

وقد كان "كتاب جواهر الفتاوى" من مشاهير كتب الفتاوى الذي رتبه الصَّدر الشَّهيد السَّعيد ركن الدِّين أبو بكر محمَّد بن عبد الرشيد الكَرْماني، وجعل كل كتابه على ستة أبواب جامعًا لبعض فتاوى الإمام عطاء بن حمزة السُّغْدي حيث قال: فاستخرت الله تعالى، وشرعت فيه، وجعلت كل كتاب على ستة أبواب:

الباب الأول: في فتاوى ركن الدِّين أبي الفضل الكَرْماني.

الباب الثاني: في فتاوى جمال الدِّين أستاذ العصر البَزْدَوي.


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ض، أ: فمنهم.
(٣) أ: جزء.
(٤) زائدة في ض: له.
(٥) أ: الدخيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>