للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الباب الثالث: من فتاوى الإمام عطاء بن حمزة السُّغْدي.

الباب الرابع: من فتاوى نجم الدِّين أبي (١) حفص بن أحمد النَّسَفي.

الباب الخامس: من فتاوى قاضي القضاة مجد الشَّريعة أبي سليمان الكَرْماني.

الباب السادس: من فتاوى أئمتنا المعتبرين وعلمائنا المتأخرين وذكر أنسابهم، وسميته "جواهر الفتاوى".

وفي الباب الثالث من كتاب الصلاة من "الجواهر": قال الشَّيخ عطاء بن حمزة السُّغْدي: رجل تفكر في صلاته فتذكَّر حديثًا أو شعرًا أو أنشأ كلامًا مرتبًا من خطبة ولم يتكلم بلسانه لا تفسد صلاته، لأنه عمل القلب ويكره؛ لأنَّ فيه ترك الخضوع والخشوع.

وقال الإمام عطاء السُّغْدي: المصلي إذا تحرك (٢) من الشمس إلى الظل، ومشى خطوة أو خطوتين إن كان في زمان الصَّيف لا يكره، وإن كان في زمان الشتاء يكره؛ لأنَّ في الأول دفع الأذى، وفي الثاني جلب الراحة، وقال ظهير الدِّين المَرْغِيْنَاني: يكره في الوجهين؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة.

وفيه في الباب (٣) الثالث من كتاب الصلح من فتاوى عطاء بن حمزة السُّغْدي: الصلح على الإنكار بعد دعوى فاسدة لا يصح، ولا بد أن يكون دعوى صحيحة حتى يكون الصلح على الإنكار بعده صحيحًا، لأنّ المدعي يأخذ ما يأخذ في حقِّ نفسه بدلًا عن ما يدعي له، أو عين ما يدعي، أو بعض ما يدعي، فلا بد من صحة الدعوى حتى يكون ثابتًا في حق نفسه.


(١) ع: بن.
(٢) ض، ع: تحول.
(٣) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>