للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإسلام الصفار الأنصاري، وافقه جدي شيخ الإسلام عبد الرشيد بن الحسين، وأكثر مشايخ سمرقند لا يجوِّزون ذلك، وقد ذكر تمامًا في ذكر ظهير الدِّين علي بن عبد العزيز المَرْغِيْنَاني.

(وفيه في) (١) الفصل الثالث من كتاب الصلاة: وفي "الأصل": رجل صلى أربع ركعات تطوعًا، (ولم يقعد على رأس الركعتين عامدًا؛ لا تفسد صلاته استحسانًا، وهو قولهما، وفي القياس تفسد، وهو قول أبي حنيفة وزفر.

ولو صلى التطوع ثلاث ركعات) (٢) ولم يقعد على رأس الركعتين الأصح أنّه تفسد صلاته، ولو صلى ست ركعات أو ثماني (٣) ركعات بقعدة واحدة اختلف المشايخ، والأصح أنَّه (٤) على هذا القياس والاستحسان، قال الإمام السَّرَخْسي: الأصح أنّه تفسد (٥) قياسًا واستحسانًا، ولم يذكر الإمام السَّرَخْسي أنّه إذا لم يقعد وقام إلى الثالثة هل يعود؟

وذكر الإمام الصفار في نسخته من "الأصل": أنّه إن لم يقعد حتى قام إلى الثالثة على قياس قول محمَّد يعود ويقعد، وعندهما لا يعود ويلزمه سجود السهو.

والأربع قبل الظهر حكمه حكم التطوع، (والوتر حكمه حكم التطوع عند محمد) (٦) وأما عند أبي حنيفة فيه قياس واستحسان، في القياس


(١) ع: وفي.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) ض، أ، ع: ثمان، ولعل الصواب ما أثبتناه (ثماني).
(٤) ساقطة من: أ.
(٥) ض، أ: يفسد.
(٦) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>