أيام، ذكره (١) في "الأصل" لا يصير كفيلًا بعد الأيام الثلاثة، وجعله بمنزلة ما لو قال (٢) لامرأته: أنت طالق إلى ثلاثة أيام، (فإن الطلاق)(٣) يقع بعد ثلاثة أيام، وكذا لو باع عبدًا بألف إلى ثلاثة أيام يصير مطالبًا بالثمن بعد الأيام الثلاثة. وعن أبي يوسف يصير كفيلًا في الحال، وقال في الطلاق:(يقع الطلاق)(٤) في الحال أيضًا.
وقال الفقيه أبو جعفر: يصير كفيلًا في الحال، قال: وذكر الأيام الثلاثة لتأخير المطالبة إلى ثلاثة أيام لا لتأخير الكفالة، ألا ترى أنَّ هذا الكفيل لو سلم نفس (٥) المكفول به (٦) في الأيام الثلاثة يجبر الطالب على القَبول، كمن عليه دين مؤجل إذا عجل قبل حلول الأجل يجبر الطالب على القبول، وما ذكر في الأصل أنه يصير كفيلًا بعد الأيام الثلاثة، أراد به أن يكون كفيلًا مطالبًا بعد الأيام الثلاثة. وغيره من المشايخ أخذوا بظاهر الكتاب، وقالوا: لا يصير كفيلًا في الحال، فإذا مضت الأيام الثلاثة قبل تسليم النفس يصير كفيلًا أبدًا، لا يخرج عن الكفالة ما لم يسلم.
وقال شمس الأئمَّة الحَلْوَاني: قول أبي يوسف أنه يطالب الكفيل بتسليم النفس في الأيام الثلاثة ولا يطالب بعدها؛ أشبه بعرف الناس، وعن أبي يوسف في رواية أخرى: إذا قال: أنا كفيل بنفس فلان عشرة أيام، أو قال: ثلاثة أيام؛ يصير كفيلًا في الحال، وإذا مضت الأيام لا يبقى (٧) كفيلًا، ولو قال: أنا كفيل