بنفس فلان إلى عشرة أيام؛ يصير كفيلًا بعد عشرة أيام، كما قال في "الأصل".
قال شمس الأئمَّة الحَلْوَاني: كان القاضي الإمام الأستاذ أبو على النَّسَفِي يقول: كان الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل تعجبه (١) هذه الرواية، (وكان يقول لو)(٢) قال بالفارسية: بذبر فتم تمن فلان راده روز؛ يصير كفيلًا في الحال، وإذا مضت المدة لا يبقى كفيلًا، ولو قال: بذبر فتم تن فلان راتاده روز؛ يصير كفيلًا بعد عشرة أيام، وبعض المشايخ قالوا: إذا قال: بذبر فتم من فلا نراتا ده روز؛ ولم يسلم حتى مضت عشرة أيام يرفع الكفيل الأمر إلى القاضي حتى يخرجه القاضي عن (٣) الكفالة.
قال ﵀: وبه كان يفتي الإمام ظهير الدِّين، ويحكي ذلك عن جدِّه (٤).
قلت: الشَّيخ الإمام ظهير الدِّين المَرْغِيْنَاني أستاذ الإمام فخر الدِّين قاضي خان، وجده شيخ الإسلام محمود الأُوْزْجَندي، أستاذ الإمام ظهير الدِّين المذكور، وتلميذ شمس الأئمَّة السَّرَخْسي هو تلميذ شمس الأئمَّة الحَلْوَاني، هو تلميذ أبي علي النَّسفي، هو تلميذ الشَّيخ الإمام أبي بكر محمَّد بن الفضل.
وقد وقع نظير هذه المسألة بين أبي خازم القاضي وبين أبي بكر الإِسْكاف، نقلته في ذكر أبي بكر الإِسْكاف.