أهل السنة وأهل الاعتزال لا تجوز، كذا أجاب الشَّيخ الإمام الرُّسْتُفَغْني (١)، المسألة في (٢)"مجموع النوازل".
وفي "الفتاوى" عن الإمام أبي بكر محمَّد بن الفضل ﵀: أنَّ من قال: أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر لا تجوز المناكحة معه، وقال الشَّيخ الإمام أبو حَفص السَّفْكَرْدَرِي في "فوائده": لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من شفعوي المذهب، وهكذا قال بعض مشايخنا، ولكن يتزوَّج منهم.
وفيه في الفصل الثالث من كتاب البيع: وفي نسخة الشَّيخ الإمام السَّرَخْسي: إذا اشترى ثمار الكرم أو المبطخة وقد خرج بعضها دون البعض (٣)، قال الكَرْخي: لا يجوز، وهو ظاهر المذهب، وقال الشَّيخ الإمام الجليل أبو بكر محمَّد بن الفضل: وجدت رواية عن محمَّد ﵀ في الرجل إذا اشترى الورد جملة أنه يجوز، والورد لا يخرج جملة إلا بشرط أن يكون الخارج أكثر، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحَلْوَاني، والإمام شمس الأئمَّة السَّرَخْسي يميل إلى قول الكَرْخي.
وفي "فتاوى القاضي الإمام ظهير الدِّين البُخاري" في الفصل الرابع في القسم الرابع من كتاب الطلاق: رجل تزوج امرأة كانت منكوحة للغير قد طلقها، فقالت المرأة: تزوجتني وأنا معتدة عن الأول، قال الشَّيخ الإمام الجليل أبو بكر محمَّد بن الفضل: إن كان بين نكاح الثاني وطلاق الأول شهران لا يقبل قولها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ويكون إقدامها على النكاح إقرارًا بانقضاء العدة.
وفي كتاب الكفالة من "فتاوي قاضي خان": رجل كفل بنفس رجل إلى ثلاثة