= أحد: أنه لا فرق بين امرأة وبين رجل، وبين رجلين، وبين امرأتين، وبين أربعة رجال، وبين أربع نسوة، في جواز تعمد الكذب والتواطؤ عليهم، وكذلك الغفلة - ولو حينًا - إلى هذا، لكن النفس أطيب على شهادة ثماني نسوة منها على شهادة أربعة رجال ". أطال ابن حزم البحث في هذه المسألة، ورد كلام الفقهاء، وخلاصة ما ذهب إليه: ترجيح شهادة النساء في كل شيء، وأن شهادة اثنتين منهن تعادل شهادة رجل. (١) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٧/ ٣٧٠)؛ حيث قال: "وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، سواء كان الحق مالًا، أو غير مالٍ مثل النكاح ". (٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٨٦)؛ حيث قال: " (ولما ليس بمالٍ ولا اَئِلٍ)، أي: راجع (له)، أي: للمال (كعتق) وطلاق غير خلع ووصية بغير مال (ورجعة) ادعتها على زوجها المنكر (وكتابة) ونكاح ووكالة في غير مال (عدلان) ". فلا تقبل شهادة النساء. (٣) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ " للباجي (٥/ ٢١٢)؛ حيث قال: " فأما العقود التي لا =