الأمر الأول: هذا تأويل الذين يقولون بعدم كفره ويقتل حدًّا، ويأولون قوله -صلى الله عليه وسلم-: "العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كفَرَ"(٣)،
= لا يقتل لانتفاء الدليل الواضح على قتله بل ينخس بحديدة، وقيل يضرب بخشبة، أي: عصا". (١) قدمنا نقل ذلك عنهم. (٢) تقدَّم تخريجه. (٣) تقدَّم تخريجه.