وفي بعض الروايات أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال له:"إنك اعترفت أربع مرات"(١).
وأيضًا جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أن أبا بكر كان عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال له: إن اعترفت أربع مرات رجمك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢).
إذن الحديث الذي أورده المؤلف هو في صحيح مسلم ولم يُورد الحديث الآخر، وكان الأولى أن يورده وهو في صحيح مسلم أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: لما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع ولم نحفر له وما حفرنا، وفي الروايات: أنه أقسم قال: فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه، ولكنه قام لنا (٣). وهذا الحديث حجة لمن قال بأنه يقام عليه الحد قائمًا في حالة الجلد.
اقتصر مالك رحمه على ضرب الظهر وما حوله (٧)، والجمهور
(١) أخرجه مسلم (١٦٩٢)، بلفظ: "فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى … ". (٢) أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٢١٤)، بلفظ: "إنك إن اعترفت الرابعة رجمك … ". (٣) أخرجه مسلم (١٦٩٤)، بلفظ: "فرجع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه، ولا حفرنا له … ". (٤) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير" (٤/ ٤٥٥)، حيث قال: "ومحل الرجم الظهر والبطن ". (٥) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ١٦٠)، حيث قال: "ويفرقه على الأعضاء ويتقي الوجه والفرج؛ لأن القصد ردعه لا قتله ". (٦) يُنظر: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم (٥/ ٣١)، حيث قال: "والحد شرع زاجرًا لا متلفًا وأشار بالتشبيه إلى أنه لا يضرب الرأس ولا الوجه ولا الفرج ". (٧) سبق ذكره.