هذه مسألة مختلف فيها لم يذكرها المؤلف وهي كيف يكون الرجم، هل يصفّون صفًّا وكلهم يتجهون إليه، أو يكونون مثلًا متقابلين (٧)؟
(١) أخرجه مسلم (١٦٩٥)، بلفظ: "فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم … ". (٢) أخرجه مسلم (١٦٩٤)، بلفظ: "فرجع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه، ولا حفرنا له … ". (٣) سيأتي ذلك. (٤) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٧٣)، وفيه قال: "واختلفوا في الحفر للمرجوم، فقالت طائفة: يحفر له، ورووا ذلك عن علي في شراحة الهمذانية حين أمر برجمها، وبه قال قتادة واليه ذهب أبو ثور". (٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٢٦). (٦) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٢٦). (٧) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ٢٥٨)، حيث قال: "واتفقوا=