أغرب المؤلف رحمه الله في الاستدلال لهذا الرأي بهذا الدليل لأن ظاهره أنه دليل للفريق الآخر وهو فعلًا حجة لهم -أي: حجة للجمهور-؛ لأنه لما سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: "إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير" (٢) -يعني بحبل-. أورد المؤلف "إذا زنت" مرتين، ولكن جاءت الرواية المشهورة ثلاث مرات، والرواية الرابعة: "فإذا زنت فبيعوها ولو بحبل" (٣) إذن لما سئل عن الأمة التي لم تتزوج فقال: "إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير" (٤)، أي: بحبل، فأصبحت لا قيمة لها.
والسؤال هنا عن غير المحصنة فكيف يكون حجة للذين يفرقون؟ ا هو في الحقيقة حجة للجمهور.
وقلت: لعله خطأ ولكن كل النسخ التقت حول ذلك، إذن هذا ليس حجة لما ذكر المؤلف وإنما هو حجة للجمهور لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بجلدها. وهو حديث صحيح.
= أُحْصِنَّ} قال: إذا أسلمن، وكان مجاهد يقرأ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}، يقول: إذا تزوجن، فإذا لم تتزوج الأمة فلا حد عليها". (١) تقدم تخريجه. (٢) تقدم تخريجه. (٣) لعله يقصد ذكر لفظ الرابعة، فقد أخرجها مسلم (١٧٠٣) عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في جلد الأمة إذا زنت ثلاثًا، ثم ليبعها في الرابعة. (٤) أخرجه البخاري (٢٥٥٥)، ومسلم (١٧٠٣).