متفق عليه (١)، وهو صريح في ذكر الرجم وأنه من كتاب الله لقوله:"لأقضين بينكم بكتاب الله "، فهذا يثبت ما قاله عمر -رضي الله عنه- من أن الرجم موجود في كتاب الله عزَّ وجلَّ، وأنه إنما نسخ رسمًا -أي: تلاوة- وبقي حكمًا (٢).
وهو الذي يعرف بالمصالح المرسلة (٦) التي لا تتعارض مع النص، لكننا نقول هنا: جاءت أدلة تتعارض معها -أي: المصلحة- فتقدم عليها (٧).
(١) أخرجه البخاري (٢٧٢٤)، ومسلم (١٦٩٧). (٢) أخرجه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١) بلفظ: "إن الله قد بعث محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها … ". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٢)، حيث قال: "قوله: دون العبد والأنثى، أي: فلا يغربان … لما يخشى عليها من الزنا بسبب ذلك التغريب ". (٤) سبق ذكر هذا. (٥) يُنظر: "الفروق" للقرافي، (٤/ ٦١)، حيث قال: "وهذا من باب القياس المرسل وقد قلنا في غير ما موضع أنه لا يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك … ولعل مراده بالقياس المرسل: المصلحة المرسلة". (٦) المصالح المرسلة هي: حكم لا يشهد له أصل من الشرع اعتبارًا وإلغاء. انظر: "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب "، للأصفهاني (٣/ ٢٨٦). (٧) سبق ذكر هذا.