(١) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٧٦)؛ حيث قال: "وذكر منها (الرحم المحرم) وهو إحدى الروايتين. ونقله المصنف هنا عن الأصحاب. قلت: منهم أبو بكر، والقاضي، وأصحابه، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، وإدراك الغاية. وهو من مفردات المذهب". (٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٦/ ٢١٧) عن عمر أنه قال: "من قتل في الحرم أو فتل محرمًا أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثك الدية". وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٤٨٣). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٤/ ٢١٦): "أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٢٥٨). (٤) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٢/ ٩٧) عن نافع بن جبير، قال: "قال ابن عباس: يزاد في دية المقتول في أشهر الحرام أربعة آلاف، وفي دية المقتول في الحرم". وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٢٦٠).