ولكن يجاب عنه: بما جاء في رواية أبي داود (١): أن بشر بن البراء أكل من تلك الشاة فمات وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قتل المرأة به، إذن فالقتل بالسم كالقتل بغيره، ويقتص من فاعله، لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}[البقرة: ١٧٨]، وهذا قتيل فينبغي أن يؤخذ حقه، قال تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}[المائدة: ٤٥]، وقد جاءت السنة بقتل المرأة اليهودية، كما في رواية أبي داود سالفة الذكر.
- قوله:
(١) أخرجه أبو داود (٤٥١١)، وقال الألباني في "صحيح وضعيف سنن أبي داود" (٤٥١١): حسن صحيح.