= الجناية أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس) فلا يضمن شيئًا، وحينئذ (فالخطأ يعتبر من ثلث ماله) ". (١) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٢٣)، عن ابن طاوس، قال: قلت لأبي: "الرجل يقتل فيعفو عن دمه"، قال: "جائز"، قال: قلت: "خطأ، أم عمدًا؟ " قال: "نعم". (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٨)، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٢٤)، عن الحسن؛ أنه كان يقول: "إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت، فهو جائز"، وينظر هذا الموضع من المصنفين؛ ففيهما ذكر خلاف السلف في ذلك. (٣) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٦/ ١٦٤)، حيث قال: "إن وقع الصلح على الجرح فقط: فحكمه ما تقدم، وإن مات من مرضه: لزم الصلح، وإن صالح عنه وعما يؤول إليه: لزم الصلح فلا كلام للأولياء".