مَعْنى ذلك: أنَّ الجمَاعة تُقتل بالواحد؛ صيانةً للدماء، ولو لم يُفْعل ذلك، سقط القصاص؛ لأن كل مَنْ أراد قتل غيره، يشارك غيره فيه (٦).
(١) "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٥/ ٣٧٥). (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٥٧)؛ حيث قال: "وقال داود: لا تُقْتل الجماعة بالواحد، ولا يقتل بنفسٍ واحدةٍ أكثر من واحدٍ، وهو قول ابن الزبير". (٣) أخرج عبد الرزاق (١٨٠٨٥)، عن عمرو بن دينار قال: "كان ابن الزبير وعبد الملك لا يقتلان منهم إلا رجلًا واحدًا، وما علمت أحدًا قتلهم جميعًا إلا ما قالوا في عمر". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٥٧)، حيث قال: "قال معمر عن الزهري: لا يقتل الرجلان بالرجل، ولا تقطع يدَان بيد". (٥) لم أقف عليه. (٦) "التجريد" للقدوري (١١/ ٥٥٧٤).