لأن قوله:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} خرج مخرجَ التفسير؛ لقوله:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}، وإيجاب القصاص على الحر بقتل العبد إهمال لرعاية التسوية في هذا المعنى، فوجب ألا يكون مشروعًا".
هذَا الحديث لا تقوم به حجةٌ؛ لأن أكثر أهل العلم يقولون: إن الحسنَ لم يسمع من سمرةَ، وأيضًا فلو كان صحيحًا عن الحسن ما كان خالفه؛ فقد كان يُفْتي بأنه لا يُقتل الحرُّ بالعبد.
(١) أخرجه أبو داود (٢٧٥١)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٧/ ٢٦٥). (٢) أخرجه أبو داود (٤٥١٥)، وضعفه الأَلْبَانيُّ.