وذَلكَ: أن يقصد جنايةً؛ إما لقصد العدوان عليه، أو قصد التأديب له، فيسرف فيه بما لا يقتل غالبًا، ولم يجرحه بها فيقتله، قصد قتله أو لم يقصده، سُمِّي بذلك؛ لأنه قصد الفعل، وأخطأ في القتل.
ضَربه بعصا أو وَكَزه؛ وقد وكز موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ القبطي، فقضى عليه.
(١) كذا فيما رأيته من نسخ، ولعلها: "الأمر"، والمعنى: أنه اشتبه علينا حاله إلا أنه مخطئ أو عامد في الأمر نفسه، ففى الباطن لا واسطة بين الخطإ والعمد، وأما ظاهرًا فنقضي به لقصور علمنا. قلتُ (علي): "الصواب: (هذا في حقنا لا في حق الأمر في نفسه عند الله"، انظر: "مناهج التحصيل" للرجراجي (١٠/ ١١٩).