وقد نَبَّه المؤلفُ إلى أنها تكون حرة إذا مات السيد، وتخرج من رأس المال، يعني: لا يكون من الثلث، وهذا ليس فيه خلاف، والمؤلف هنا كأنه أشار إلى قضية الثُّلُث (٢).
فهل هي كالمدبرة يكون في الثلث أو لا؟ فيها خلاف كما مر.
والحقيقة: هذه ليس فيها خلاف، ونحن نقطع ما تردد فيه المؤلف هناك خلاف أو ليس بخلاف، نقول: ليس في المسألة خلاف، وإنما هي أم ولد، وتصبح حرة، وتخرج حريتها من رأس المال، وهذا ما جاءت به الآثارُ.
وفي الحقيقة هذا لم يقل به أحد فيما نعلم، فلا حاجة لأن نقول: قاسوا أو لم يقيسوا، ولكن الواقع ليس هناك قياس في هذه المسألة، ولكنها تعتق من رأس المال.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص: ١٧٨)، حيث قال: "وإذا مات المولى عتقت من جميع المال ". ومذهب المالكية، يُنظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد ابن رشد (٣/ ٢٠٠)، حيث قال: "تعتق أم الولد من رأس المال بعد وفاة سيدها". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١٨/ ٣١٩)، حيث قال: "إذا مات سيد أم الولد عتقت بموته، ولزمها الاستبراء". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع "، للبهوتي (٤/ ٥٣٦)، حيث قال: "الأم استحقت الحرية بموت سيدها". (٢) سبق تحريره والكلام عليه.