فقد يتفقان، بمعنى: أن يذهب العبد فترة من الزمان بموافقة سيده، فيتنقل هنا وهناك لتحصيل المال المتفق عليه، كما وقع لعبدٍ من عبيد عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - حين سافر إلى عدة بلاد لتحصيل المتفق عليه في العقد ثم جاءه وأعلن عجزه، فأعاد عبد الله بن عمر رقه، وقد جاء عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - عدة أدلة في هذا المقام، وهو ما يعتمد عليه الشافعية (١).
(١) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٤٦٥) عن الربيع، عن الشافعي قال: أخبرنا الثقفي، وابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه: "رد مكاتبًا له عجز في الرق ". وينظر: "الأم" للشافعي (٧/ ١٤٣ - ١٤٤) حيث قال: "وإذا قال المكاتب: قد عجزت، وكسر مكاتبته، ورده مولاه في الرق فإن أبا حنيفة -رحمه الله- كان يقول: "ذلك جائز" وبهذا يأخذ، وقد بلغنا عن عبد الله بن عمر أنه رد مكاتبا له حين عجز وكسر مكاتبته عند غير قاض ". (٢) يُنظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (١٣/ ٧٧)، حيث قال: "ومن كتاب محمد قال: "وله تعجيز نفسه قبل محل نجومه، إلا أن يكون معه ولد فلا تعجيز له ". ".