كمَا ذكر العلماء حُكْمَ الوضوء من سؤر ما يبقى من الهرَّة عند شربها الماءَ، وكنَّا قد أشرنا إلى هذا فيما مضى، ولكن ما هي المدة الكافية لكي يزول ذلك عن الماء فيتوضأ بسؤرها، هل هو غيابها، أو بأن تستخدم شيئًا آخر يزول … هذا كله فيه تفصيل عند العلماء.
= سؤر (ما دونه) أي: الهر فى الخلقة (من طير وغيره طاهر) … قال القاضى: فطهارتها من النص ". (١) تقدم تخريجه. (٢) أخرجه النسائي (٧٣٥) عن عبد الله بن مغفل "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في أعطان الإبل "، وصححه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل " (١٧٦).