فرواية الحنفية ومن معهم: سنتان وهي رواية غير مشهورة أو غير صحيحة عن الإمام أحمد ولكنها رواية عنه (٦)، وهناك من قال: سبع كبعض أصحاب مالك، وهناك من قال: خمس من الأئمة كمالك، وهناك
(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٧٠ - ٧١) حيث قال: "وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا عقد على [ .... ] عليه وكان جاهلًا بذلك فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء أن الولد لاحق بالزوج". (٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٤٧٤) حيث قال الدردير: "وهذا الاستشكال مفرَّع على أن أقصى أمد الحمل خمس، وأما على أنه أربع فلا إشكال". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٤٧٤) حيث قال: "ثالث روايات القاضي سبعًا". (٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٢٤٣) حيث قال: "أكثر مدة الحمل أربع سنين بالاستقراء". (٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٧١) حيث قال: "وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهر". (٦) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٢١) حيث قال: "وروي عن أحمد أن أقصى مدته - أي: الحمل - سنتان".