القول الأول: أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون، وبه قال مالك (١) وأحمد في رواية عنه (٢).
واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين شتى"، وهو حديث صحيح رواه أحمد (٣) وأصحاب السنن (٤) والبيهقي (٥) والدارقطني (٦)، فقوله:"ملتين" على ظاهره؛ فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، وهكذا.
(١) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٦٩٣) قال: " (وكيهودي مع) قريب أو زوج أو مولى (نصراني وسواهما) أي اليهودية والنصرانية من أنواع الكفر كله (ملة) بكسر الميم وشد اللام واحدة. ابن يونس … أن الإسلام ملة واليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوسية وما سواها ملة؛ لأنهم لا كتاب لهم … لكن كلام ابن مرزوق يفيد أن المعتمد أن غير اليهودية والنصرانية ملل، وهو ظاهر نص الأمهات ونص المدونة، ولا يتوارث أهل الملل من أهل الكفر". وانظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٤/ ٧١٥). (٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٧٧) قال: " (ويرث الكفار بعضهم بعضًا إن اتحدت ملتهم، وهم ملل شتى مختلفة، فلا يرثون مع اختلافها)، روي عن علي لقوله جميه: "لا يتوارث أهل ملتين شتى"، رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوسية ملة، وعبدة الأوثان ملة، وعبدة الشمس ملة". وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (٧/ ٣٥٠). (٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦٦٦٤) (٦٨٤٤)، وحسنه الأرناؤوط لغيره. (٤) أخرجه أبو داود (٢٩١١)، والترمذي (٢١٠٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٤٨)، وابن ماجه (٢٧٣١). (٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٦/ ٣٥٨). (٦) أخرجه الدارقطني (٥/ ١٣٢)، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (١٧١٩).