وحجتهم في ذلك: أن قرابته أولى من المسلمين؛ لأنهم يدلون بسببين: الإسلام والقرابة؛ بخلاف غيرهم من المسلمين فإنهم يدلون بسبب واحد وهو الإسلام.
وأجاب الجمهور بأن تلك الرابطة قد انقطعت بردته وخروجه عن هذا الدين.
وأما قولهم: إنه لا يؤخذ ماله في الحال حتى يموت، فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه.
فالجواب عن ذلك: أن المرتد لا يقتل مباشرة حال ردته ليعطى الفرصة للتوبة والرجوع إلى الدين؛ لا لأن حياته معتبرة، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَن بَدَّل دينه فاقتلوه"(١).
قوله:(بخلاف الكافر) مراد المؤلف -رحمه الله - أن الكافر لو بقي على كفره والتزم بما هو مطلوب منه كدفع الجزية ونحوها فإنه يترك؛ قال تعالى:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}، أما المرتد فإمَّا أن يعود إلى الدين، وإمَّا أن يقتل.