(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٦٢) قال: "ولا خلاف أيضًا بين العلماء أن الإخوة الأشقاء والذين للأب يحجبون الأعمام". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٦٢) قال: "والأب يحجب من فوقه من الأجداد بإجماع كما يحجب الأب الأعمام وبنيهم بإجماع؛ لأنهم به يدلون إلى الميت ويحجب الإخوة للأم ذكورهم وإناثهم بإجماع ويحجب بني الإخوة للأب والأم وبني الإخوة للأب وبني الإخوة للأم بإجماع، والبنات وبنات البنين يحجبن الإخوة من الأم".