وقد انعقد الإجماع (١) على أنَّ المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط، وقد قُرئ:{ووله أخ أو أخت من أمه}(٢)، فجاءت هذه القراءة لتؤكد أن المراد بالإخوة هنا إنما هم الإخوة لأم.
نصَّ العلماء على أنَّ الكلالة (٣) من لا والد له ولا ولد، ونُقل ذلك عن أبي بكر وعمر وغيرهما (٤)، ويدخل فيها - أي: الكلالة - التفصيل الذي ذكره المؤلف في ميراث الإخوة لأم؛ قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
(١) يُنظر: "تفسير القرطبي" (٥/ ٧٨) قال: "فأمَّا هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها الإخوة للأمِّ". (٢) وهي قراءة سعد بن أبي وقاص، كما أخرجها الطبري في "تفسيره" (٨/ ٦٢) عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبي وقاص قرأ: {وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أمه}. (٣) و"الكلالة": مصدر الكل … وهو الذي لا ولد له ولا والد له؛ بل له إخوة وأخوات. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٧٠). (٤) "الكلالة": مصدر من تكلله النسب؛ أي: أحاط به .... فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة. هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم. انظر: "تفسير القرطبي" (٥/ ٧٦). أمَّا أثر أبي بكر وعمر: فقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ٣٠٤) عن الشعبي، قال: "كان أبو بكر يقول: الكلالة من لا ولد له، ولا والد. قال: وكان عمر يقول: الكلالة من لا ولد له". فلما طعن عمر قال: "إني لأستحيي الله أن أخالف أبا بكر؛ أرى الكلالة ما عدا الولد والوالد". أما أثر عليٍّ: فقد ذكره ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (٤/ ٣٢٥) فقال: "واختلفوا في الأب؛ فروي عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت والحكم، والزهري، أنهم قالوا: الكلالة ما عدا الولد والوالد".