فإن كان معقول المعنى، فيكون روعي في ذلك حق الورثة؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"أن تاع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس "(٣)، وهنا العلة واضحة؛ لأن الوَرَثة روعيت أحوالهم، أو أن ذلك أمر غير معقول أي: تعبدي، فلا مجال للرأي فيه، والذي يظهر أن العلة واضحة، وأيضًا يؤيد ذلك رواية:"إلا أن يجيزها الورتة".
(١) أخرجه الدارقطني (٥/ ٢٦٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٤٣٣)، عَنْ عمرو بن خارجة، قال: قال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة"، وضَعَّفه البيهقي، وقال: رُوِيَ من وجهٍ آخر، والأَلْبَاني في "إرواء الغليل" (٦/ ٩٧). (٢) أخرجه الدارقطني (٥/ ١٧١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"، ورجح ابن حجر إرساله في "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٠٥) وضَعَّفه الأَلْبَانى في "إرواء الغليل" (١٦٥٦). (٣) تقدم. (٤) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى بطلان الوصية للميت: مذهب الحنفية: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٣/ ٤١٥) قال: "ولو كان فلان الآخر ميتًا حين أوصى، فالوصية الأولى على حالها"، ش: يعني لو قال: كل وصية=