(١) ذهب المالكية والشافعية في أحد الوجهين، والحنابلة في المذهب إلى أنه يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى به المعين ملكًا للموصي حين الوصية، فلا تصحُّ الوصية بمال الغير ولو ملكه الموصى بعد الوصية لفساد الصيغة بإضافة الحال إلى غيره. وذهب الحنفية والشافعية في الوجه الآخر، والحنابلة في قول إلى أنه لا يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى به ملكًا للموصي حين الوصية؛ لأنه حينئذٍ يكون فضوليًّا. مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" للزيلعي (٦/ ١٦٤) قال: وأما وصية الفضولي=