اشترط القبض أيضًا الشافعي وأحمد (٥) للمكيل والموزون، والمؤلف -رحمه الله- جعل مذهب أحمد روايتين، والواقع أنها رواية واحدة لما ذكره المؤلف؛ فالإمام أحمد لا يشترط ذلك إلا في المكيل والموزون.
الفرق بين شروط التمام وشروط الصحة: أن شرط الصحة يقتضي أنَّه إذا لم يَقبض فلا حق له في الهبة، وأما شرط التمام -كما هو مذهب الإمام مالك- يقتضي صحة الهبة.
(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٨٢) قال: واختلفوا في الهبة، يهبها الرجل، ويقبلها الموهوب له الشيء. فقالت طائفة: لا تتم الهبة إلا بالقبض، هذا قول إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري. (٢) تقدم نقله. (٣) تقدم نقله. (٤) تقدم نقله. (٥) تقدم نقله. (٦) تقدم نقله. (٧) تقدم نقله.