هذا -في الحقيقة- تعليلٌ ضعيفٌ ومعروفٌ، والله سبحانه وتعالى يقول:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}[المائدة: ٩٦]، {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا}[النحل: ١٤]، والرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - يقول في البحر:"هُوَ الطهُورُ ماؤُهُ، الحلُّ ميتته"(٣)، وهذا نصٌّ، وهو حديثٌ صحيحٌ فيما خرج من البحر؛ فأطلق ذلك وأشمل، وهو كما قلنا، ويؤكد أن الحنفية لهم مُتَمسَّكٌ بالحديث الضعيف الذي قيل فيه:"ما ألْقَاه البحر أو جزر عنك، فكلوا، وما مات أو طفا فلا تأكلوا منه"(٤)، أي: ما مات فيه أو طفا، فلَا تأكلوا منه.
(١) انظر: "التجريد" للقدوري (٢/ ٦٣٦٤)، حيث قال: "احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -[في البحر]: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته "، قلنا: هذا الخبر رواه سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة [عن أبي هريرة عن] النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال الطحاوي: سعيد بن سلمة: مجهول لا يُعْرف بالعدل، وقد خالفه فيه يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو أجلُّ منه، فرواه عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا منقطع "، ثم ميتة البحر ما أضيف موته إليه، وذلك لا يكون إلا إذا ألقاه أو مات من برده أو حره، وذلك مباح عندنا". (٢) انظر: "المبسوط "، للسرخسي (١١/ ٢٤٩)، وفيه قال: "فألقى لنا البحر حوتًا يقال له: عنبر"، وهو اسم للسمك، وتأويل الرواية الأُخرى أنه جوز لهم التناول لضرورة المجاعة، أو كان ذلك قبل نزول قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} ". (٣) تقدم تخريجه. (٤) تقدم، وهو حديث ضعيف.