(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم المصري (٨/ ١٢٩) قال: "وإن استغله تصدق بالغلة كما لو تصرف في المغصوب الوديعة وربح، أي: استغل المغصوب بأن كان عبدًا مثلًا فأجره فنقصه الاستعمال وضمن النقصان تصدق الغاصب بالغلة كما يتصدق بالربح فيما إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة بان باعه وربح فيه … فالمذكور هنا قولهما وهو التصدق ". (٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٢٠٩) قال: "لو اتجر الوديعة … ونقل حنبل: ليس لواحد منهما، ويتصدق به ". (٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٢٠٩) قال: "لو اتجر الوديعة: فالربح للمالك. على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة". (٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٨٧ - ٦٨٨) عن أسلم، أنه قال: خرج عبد الله=