فرق بين أن تُستهلك اللقطة قبل الحَوْل؛ لأنها أمانة عنده قبل الحول، فإذا ما انتهى الحول أصبحت ملكًا له، وبما أن العبد لا يملك؛ فإنها تكون ملكًا لسيده؛ لأن ما يملك العبد إلا هو ملك لسيده؛ فتغير الحكم هنا.
(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢٢) حيث قال: " (و) إن ضاعت منه (قبل السنة) بتفريط أو بعد نية تملك فجناية (في رقبته) فيباع فيها ما لم يفده سيده وليس له إسقاطها عنه، وأما بعد السنة ففي ذمته يتبع بها إذا عتق ولا يباع فيها". (٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٨٧) حيث قال: " (ومتى تلفت) اللقطة (بإتلافه) أي الرقيق الملتقط (أو تفريطه) في الحول أو بعده ولو بدفعها لسيده وهو لا يأمنه عليها (فـ) ضمانها (في رقبته) ". (٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (٥/ ٤٣١) حيث قال: " (فلو أخذه) أي الملتقط (سيده) أو غيره منه (كان التقاطًا) من الآخذ فيعرفه ويتملكه ويسقط عن العبد الضمان، فإن لم يعلم تعلق برقبة العبد فقط ".