هذا القول ينسبه لأحد المالكية، وهو أيضًا قول الإمامين الشافعي وأحمد، وهذا القول محل اتفاق بين الأئمة، لكن لو أخذ اللقطة ثم ردها إلى مكانها مرة أخرى، فقد قال الجمهور: يضمن (٢)؛ لاحتمال أن يكون صاحبها قد جاء إلى ذلك المكان فبحث عنها فلم يجدها، ثم يردها،
(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٦/ ١٣٥) حيث قال: "أن يأخذها ملتقطًا لها وبذا قد لزمه عند ابن القاسم حفظها وتعريفها فإن ردها بعد أن أخذها قال ابن القاسم: يضمنها". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١٢٠) حيث قال: "فإن ذهب بها ثم أعادها ضمن، وبعضهم ضمنه ذهب بها أو لا، والوجه ظاهر المذهب ". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢١) حيث قال: "يضمن في (ردها) لموضعها، أو غيره (بعد أخذها للحفظ) ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "كفاية النبيه في شرح التنبيه" لابن الرفعة (١١/ ٤٥٧) حيث قال: "ولا خلاف عندنا: أنه إذا ردها إلى الموضع الذي أخذها منه لا يبرأ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢١٣) حيث قال: " (ومتى أخذها) أي: أخذ الملتقط اللقطة (ثم ردها إلى موضعها) ضمنها".