وسبب استثنائه لقطة الحاج، أنه جاء حديث في "صحيح مسلم"(١): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج "؛ لأن الإنسان إذا التقطها فربما يعود الحاج إلى المكان فلا يجدها، وسيأتي الكلام عن لقطة الحاج، ولقطة الحرم.
(١) حديث (١٧٢٤). (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١٢٨) حيث قال: "وتخصيص مكة حينئذٍ لدفع وهم سقوط التعريف بها بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها من لقطة فالظاهر أنه للغرباء وقد تفرقوا فلا يفيد التعريف فيسقط كما يسقط فيما يظهر إباحته، فبين -عليه الصلاة والسلام- أنها كغيرها من البلاد في وجوب التعريف، وقد ثبت في صحيح مسلم "أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن لقطة=