يعني: لو أن إنسانًا دفع لهذا الوكيل الذي عُزل شيئًا، فإنه يضمنه؛ لأنه عُزِل وهو غير مسؤول، ولهذا قال المصنف معلِّلًا عدم ضمانه:(لِأَنَّهُ دَفَعَ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ … ).
ثم شرع المصنف -رحمه الله- في ذكر أحكام الوكيل، وينبغي التنبيه على أن المصنف -رحمه الله- سيذكر بعض الأحكام وشرك بعضها.
= قال: "قوله: (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين) … إحداهما: ينعزل. وهو المذهب. وهو ظاهر كلام الخرقي. قال في المذهب، ومسبوك الذهب: انعزل في أصح الروايتين. وصححه في "الخلاصة". واختاره أبو الخطاب، والشريف، وابن عقيل. قال في "الفروع ": اختاره الأكثر. قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله-: هذا أشهر. قال القاضي: هذا أشبه بأصول المذهب، … ". (١) يُنظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (٥/ ٣٧٣) حيث قال: فوائد منها: "ينبني على الخلاف: وتضمينه وعدمه. فإن قلنا: ينعزل ضمن، وإلا فلا. وقال الشيخ تقي الدين -رحمه الله-: لا يضمن مطلقًا. قلت: وهو الصواب؛ لأنه لم يفرط. ومنها: جعل القاضي، والمصنف، والشارح، وجماعة: محل الخلاف في نفس انفساخ عقد الوكالة قبل العلم. وجعل المجد، والناظم، وجماعة: محل الخلاف في نفوذ التصرف، لا في نفس الانفساخ. وهو مقتضى كلام الخرقي. قال الزركشي: وهذا أوفق للنصوص. قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله-: والخلاف لفظي ".