فداود الظاهري أخذ بظاهر الحديث، حيث لا يشترط رضا المحال.
(١) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (٦/ ٢٨٦) حيث قال: "ولا تصح الحوالة إلا برضا المحتال، وبه قال كافة أهل العلم. وقال داود، وأهل الظاهر: لا يعتبر رضاه، إذا كان المحال عليه مليئًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ". وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ". (٢) أخرجه الترمذي (١٣٠٩) وغيره، وصححه الألباني "صحيح الجامع" (٥٨٧٦).